السيد محمد تقي المدرسي

61

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الآخر « 1 » أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً . ( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز « 2 » أن يصلي فيهما بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً . ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر . ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفى أحدهما ، فلا يبعد التخيير والأحوط « 3 » تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ لا يبعد ترجيحه . ( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني « 4 » في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنها توجب خفّة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر . ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث « 5 » ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثم التيمّم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه . ( مسألة 11 ) : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن

--> ( 1 ) أو في أي ثوب طاهر . ( 2 ) بل يجوز مع صدق النية . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) فيه إشكال بل يحتمل تعين رفع الحدث لأهميته أو التخيير بينهما .